محمد الريشهري

40

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى)

9179 . كنز العمّال عن عبد الرَّحمن بن صَفوان : لَبِستُ ثِيابِي يومَ فَتحِ مَكَّةَ ، ثُمّ انطَلَقتُ فَوافَقتُ النبيَّ صلى اللّه عليه وآله حينَ خَرَجَ مِن البيتِ ، فَسَألتُ عُمرَ : أيَّ شَيءٍ صَنَعَ النبيُّ صلى اللّه عليه وآله حينَ دَخَلَ البيتَ ؟ فقالَ : صَلَّى رَكعتَينِ . « 1 » 9180 . كنز العمّال عن أبي خلف الأعمى عن عُثمانَ بنِ عفّانَ أنّهُ أتَى النبيَّ صلى اللّه عليه وآله يومَ فَتحِ مَكَّةَ [ وقَد ] أخَذَ بيدِ ابنِ أبي سَرحٍ وقالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : مَن وَجَدَ ابنَ أبي سرحٍ فَلْيَضرِبْ عُنُقَهُ وإن وَجَدَهُ مُتَعَلِّقا بأستارِ الكَعبَةِ ، فقالَ : يا رسولَ اللّهِ ، فَيَسَعُ ابنَ أبي سَرحٍ ما وَسِعَ الناسَ ! ومَدَّ إلَيهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عُنقَهُ ووَجهَهُ ، ثُمّ مَدَّ إلَيهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنهُ يَدَهُ ، ثمّ مَدَّ إلَيهِ يَدَهُ أيضا فَبايَعَهُ وآمَنَهُ ، فلَمّا انطَلَقَ قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : أما رَأيتُموني فيما صَنَعتُ ؟ قالوا : أفلا أومَأتَ إلَينا يا رسولَ اللّهِ ؟ ! قالَ رسولُ اللّهِ : ليسَ في الإسلامِ إيماءٌ ولا فَتكٌ ، إنّ الإيمانَ قَيدُ الفَتكِ والنبيُّ لايُومِئُ ؛ يَعنِي بالفَتكِ الخِيانَةَ . « 2 » 9181 . كنز العمّال عن جابر : دَخَلنا مَع رسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله مكَّةَ وفي البيتِ وحَولَ البيتِ ثلاثُمِائةٍ وسِتُّونَ صَنَما تُعبَدُ مِن دونِ اللّهِ ، فَأمَرَ بها رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله فكُبَّت كُلُّها لِوُجوهِها ، ثُمّ قالَ : " جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً " ، ثمّ دَخَلَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله البيتَ فَصَلّى فيهِ رَكعتَينِ ، فَرَأى فيهِ تِمثالَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ قد جَعَلُوا في يَدِ إبراهيمَ الأزلامَ « 3 » يَستَقسِمُ بها ، فقالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : قاتَلَهُمُ اللّهُ ! ماكانَ إبراهيمُ يَستَقسِمُ بِالأزلامِ . « 4 »

--> ( 1 ) كنز العمّال : ج 10 ص 498 ح 30159 . ( 2 ) كنز العمّال : ج 10 ص 498 ح 30160 . ( 3 ) الأزلام : هي القِداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمرُ والنهي : افعل ولاتفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل يده فأخرج زَلَما ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله ( النهاية : ج 2 ص 311 ) . ( 4 ) كنز العمّال : ج 10 ص 499 ح 30161 .